القتل على خلفية الشرف بين الشريعة و العادات

 

بقلم : مالك عبده
ان مجتمعنا الفلسطيني بحاجة الى نوع من تغير ثقافته السائدة وتغييربعض العادات والتقاليد وثقافة العيب يجب ان تمحي من حياتنا وان تحكمنا الشريعة الاسلامية نحن كمسلمين ننتمي الى رسالة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
ان رسولنا الكريم لم يترك أي امر من امور الحياة الا واعطانا خير مثال عن كيفية التعامل في امور الحياة , لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , خير زوج وخير صديق وخير اب وخير قدوة.
لقد كان الرسول العاشق لزوجاته الرسول المحب لزوجاته والمحب لاولاده والمسلمين الرسول الحنون الرسول الحكيم الرسول الحليم.
لقد علمنا رسولنا الكريم ان لانسابق الامور ولا نحكم عليها كما تمليه علينا انفسنا , وان نتبين صحه الخبر قبل ان نحكم على أي شخص قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )
عندما اتاه شاب وقال له لقد زنيت يارسول الله فلم يقل الرسول الكريم خذوه واجلدوه لعنه الله بل قال له هل انت شارب هل انت بكامل وعيك ربما باطنط ربما فاخدت ربما قبلت فقا ل الشاب لا بل زنيت فاقام عليه الحد , لاحظ حكمة الرسول الكريم كيف كان حكيما في الحكم .
وعندما اتته امراة وقالت له اني زنيت يارسول الله فقالت لقد زنيت يارسول الله وقالت انا حملت من الزنى فقال الرسول الكريم اذهبي وضعي المولود وارضعيه ثم عودي وبعد عام عادت المراة واقام الرسول عليها الحد واثناء اقامة الحد اتت بعض الدماء على عمر ابن الخطاب فقام بشتمها فقال الرسول الكريم لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من اهل المدينة لشملتهم.
وعندما حدثت حادثة الافك مع زوجة الرسول لم يتصرف لا بحسب ما انزل من فوق سبع سماوات.
ان العبرة من هذه القصص ان الرسول الكريم لم يسمع من شخص ان فلان زنى او فلانة زنت ثم اقام عليهم الحد بل اتى الشاب والمراة الى الرسول واعترفو بذنبهم وارادو التوبة لكن الرسول الكريم لم يقم عليهم الحد فور اعترافهم بل صبر وقال بعض المفسرين ان الشاب حضر الى الرسول اربع او خمسة ايام حتى اقام الرسول عليه الحد . والمراة ايضا كذلك حتى انه لم يقم الحد عليها فور اعترافها بل صبر حتى وضعت المولود الذي ببطنها .
الاسلام وضع شروط لاقامة حد الزنى وهي
شهادة الأربعة على وقوع الزنى يشترط فيه – زيادة على الإسلام والحرية والعدالة – الوصف بالمعاينة وصفا دقيقا ، ولا يكفي وصف المشهد العام لاجتماع الرجل والمرأة الأجنبية ولو كانا عاريين ، وهذا من خصائص هذه الشهادة أيضا .
يقول ابن رشد رحمه الله :
” وأما ثبوت الزنا بالشهود : فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود ، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق ،قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}[النور:4-5
وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا ، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها ، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية .
يقول الإمام الماوردي رحمه الله :
” أما صفة الشهادة في الزنا فلا يجزئ أن يقول الشهود : رأيناه يزني . حتى يصفوا ما شاهدوه من الزنا ، وهو أن يقولوا : رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في المكحلة : لثلاثة أمور :
أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ماعزا في إقراره فقال : أدخلت ذلك منك في ذلك منها ، كدخول المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ فقال : نعم . فأمر برجمه .
فلما استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت في الشهادة .
والثاني : أن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند عمر رضي الله عنه ، وهم أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، وزياد ، فصرح بذلك أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، فأما زياد فقال له عمر : قل ما عندك ، وأرجو أن لا يهتك الله صحابيا على لسانك . فقال زياد : رأيت نفسا تعلو ، أو استا تنبو ، ورأيت رجليها على عنقه كأنهما أذنا حمار ، ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك ، فقال عمر : الله أكبر . فأسقط الشهادة ولم يرها تامة واقام الحد على الثلاثة لعدم اكتمال الشهادة.
والثالث : أن الزنا لفظ مشترك . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما اللمس ، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج .
فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهده من ولوج الفرج في الفرج ”
الأمر الثالث :
أن تخصيص الشهادة على الزنا بهذا التشديد فيه مزيد احتياط وصيانة للأعراض ، كي لا يتساهل الناس في الطعن ولا في القذف .
وباشتراط البينة بهذا التدقيق لا يكاد حد الزنى يقام على أحد إن لم يعترف ، ومن أقيم عليه بسبب مشاهدة أربعة رجال له هذه المشاهدة الدقيقة فذلك دليل على جرأة ووقاحة يستحق عليها العقوبة الرادعة .
يقول الإمام الماوردي رحمه الله :
” الشهادات تتغلظ بتغليظ المشهود فيه ، فلما كان الزنا واللواط من أغلظ الفواحش المحظورة وآخرها ، كانت الشهادة فيه أغلظ : ليكون أستر للمحارم ، وأنفى للمعرة ”
والزاني غير المحصن يجلد مائة جلدة واما المحصن الرجم حتى الموت., اليس هناك حكمة من هذه الشروط لان تهمه الزنى ليست بسهله لو لم يضع هذه الشروط لكان الكثير من اصحاب الانفس المريضة بدات بقذف المسلمات والمسلمين.
وحتى ان امر اقامة الحد لا يقيمه الا ولي المسلمين القائم على امور المسلمين فكيف بمن سمع ولم يرى ويقوم بقتل اخته او ابنته او زوجته لمجرد انه سمع من شخص لاتدري ماذا يضغن لك ولعائلتك.
ان الذي يقتل يجب ان يقتل في الشريعة الاسلامية و في القانون ايضا فكيف من قتل احدى قريباته على خلفيه الشرف وهي اصلا شريفة اليس من الافضل ان يقام عليه الحد .
اذا لم يكن هناك عقاب رادع لهؤلاء الذئاب البشرية فان غيرهم سوف يتمادى وقد وصل الحال في بعض الرجال الى ان يغتصب اخته او ابنته ويقتلها بدافعه الشرف وهناك بنات بعد قتلهم تبين انها عفيفة ولا يمسها أي شي,ان الدافع غالبا ما يكون بحجة الشرف وانما في حقيقة الامر قد ينطوي على تحقيق مصالح شخصية او يكون بدافع حصر الارث بين الذكور وقتل المراة كي لا ترث .
اليس من الاحرى ايها المسؤلين ان تصدرو قانون يدين القتل على خلفية الشرف ولا يكون الحكم مخفف بل مشدد حتى كل شخص تاخذه نفسه الى القتل يكون عبرة لغيره .
حتى وان كانت البنت قد زنت اليس من الافضل ان نجد الشاب الذي فعل بها لان غيرها من البنات سوف يقعن في شباك الذئاب البشرية الذين حكمتهم شهوتهم ولم يحتكم الى الضمير والرحمة ان هذا الشاب الذي فعل فعلته وهرب او اختفى لن يقف عند هذا الحد بل سوف يتمادى الى كل بنت يستطيع ان يصلها.
حتى ان رسولنا الكريم اوصى في اخر ايامه في هذه الدنيا قال اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء اوصيكم بالنساء خيرا ..
اتقو الله في البنات واحسنو تربيتهم انكم سوف تسؤلون عنهم يوم القيامة فماذا سوف تقولون للمولى يوم الوقوف بين يده ان البنت ان زنت فان سبب زناها قد يكون التربية السيئة الاكراه الاغتصاب ليس شرط ان تكون برضاها .
والله من وراء القصد عليم