المرأة والبنية التشريعية والقانونية الفلسطينية
إعداد :احمد أبو عايش
المطلب الأول
المرأة الفلسطينية ووثيقة الاستقلال الفلسطينية
كانت البنية التشريعية الفلسطينية باتجاهها العام مهيأة ، لتضمن قضايا المرأة في إطار من المساواة وعدم التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل ، قبل قيام السلطة الفلسطينية ، فقد شكلت وثيقة الاستقلال التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني عام (1988) في دورته التاسعة عشر في الجزائر ، أساساً دستورياً مهما في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية وجاء فيها نصاً : ” إن دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا ، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم علي أساس حرية الرأي والرأي الآخر وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية لحقوق الأقلية واحترام الأقلية لحقوق الأغلبية وعلي العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
وبتفحص النص الذي أوردته وثيقة الاستقلال ، يتضح بكل جلاء أنها نصت علي ضمان حقوق المرأة علي قدم المساواة ، في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي كما أنها أكدت بدون أدني لبس أن الناس جميعاً سواء أمام القانون دون تمييز في اللون ، أو العرق ، أو الدين ، أو بين المرأة والرجل ، وبهذا المعني فوثيقة الاستقلال رسمت اتجاها قانونياً يقوم علي أساس إنصاف المرأة ، انطلاقا من شرعية حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المتطلب الثاني
المرأة الفلسطينية وقانون الانتخابات رقم “13” لسنة 1995
نص قانون الانتخابات الذي تمت علي أساسه الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام (1996) علي مشاركة المرأة الفلسطينية في الترشيح والانتخابات دونما أدني تمييز ويمكن تظهير ذلك من خلال المواد التالية:
- المادة “6” – الواردة تحت حق الانتخابات وتنص علي الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين أو الرأي أو الانتماء السياسي أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية والعلمية”.
المادة “7” – أهلية الانتخابات(7أ) أن يكون فلسطيني الجنسية ويبلغ الثامنة عشر وبالتالي لا محظورات
علي مشاركته المرأة أو أهليتها في الانتخاب.
- المادة “9” – أهلية الترشيح لمركز الرئيس – يشترط في المرشح لمركز الرئيس أن يكون فلسطينياً وأتم الخامسة والثلاثين من العمر وهنا أيضاً لا يوجد أي تمييز.
- المادة “12” – حق الترشيح لعضوية المجلس البند (12 -1)( )جاء نصاً لكل شخص فلسطيني ذكراً كان أو أنثي أتم الثلاثين من عمره أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي ، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب فله الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس.
- المادة “14” – والتي تتضمن الاستثناءات لمن لا يحق له الترشيح ، لا يوجد ما يطال المرأة كامرأة ، بل كمواطنة في حال كانت وزيرة ، أو في سلك القضاء أو أجهزة الأمن ، وهذا الإجراء هو نفسه ينطبق علي الرجل كمواطن أيضا.
بالمجمل لا يشير قانون الانتخابات رقم “13” إلي أي تمييز ضد المرأة والمس بأهليتها القانونية وحقوق المواطنة ، ولكنه بالمقابل لم يتضمن أي تمييز إيجابي لصالح المرأة أيضاً ،، إذا ما اعتبرنا أن التمييز الايجابي للمرأة في القانون الانتخابي مسألة مهمة ، لضمان حد أدني من المشاركة والتمثيل في مرحلة معينة، مراعاة من
صناع القرار لوضعية المجتمع الانتقالية وما يستتبع ذلك من إجراءات قانونية حمائية.
المتطلب الثالث
المرأة الفلسطينية والقانون الأساسي الفلسطيني
أصبح القانون الأساسي الفلسطيني سارياً بتاريخ (7/7/2002) ، وهو بمثابة الدستور الفلسطيني للمرحلة الانتقالية ، وكما هو معروف فان الدستور كقانون أعلى في الدولة يقوم على تنظيم علاقة السلطات العامة مع بعضها البعض وصلاحياتها ، ومنه تستمد الحقوق الأساسية العامة والفردية ، وبموجبه تتحدد طبيعة النظام السياسي.
وفيما يتعلق بالمرأة وحقوقها في المساواة والمشاركة المنصفة فقد أتى علي ذلك بعدة نصوص وبما يؤكد التزام السلطة الفلسطينية بروحية مبادئ حقوق الإنسان ، وهذا ما يمكن استخلاصه من المادة “10” في القانون والتي
تنص علي
1 - حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلي الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان ” وكاستنتاج فالقانون ضمن عدم التمييز على قاعدة أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان في المحصلة.
أما المادة (6) فقد نصت على :” مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والمؤسسات والأشخاص”.
فيما المادة (26) أكدت أن ” للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
-1 تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
-2 تشكيل النقابات والجمعيات والاتحاديات والروابط والأندية وفقاً للقانون:
-3 التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
4- تقلد المناصب والوظائف العامة علي قاعدة تكافؤ الفرص.
5 - عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة … وفي حدود القانون”.
أما بخصوص حق المرأة في المشاركة وتولي مناصب رفيعة في السلك الدبلوماسي والهيئات الدولية . فقد أتت المادة “56” علي ذلك بعمومية دون أي تخصيص للمرأة ، وهنا يترك باب التمييز الايجابي للسلطة التنفيذية ورئيسها ولو كان القانون محددا أكثر لكان أفضل ، فالنص أكثر ثباتاً وأكثر إلزاماً.
المرأة الفلسطينية وقانون رقم “5” لسنة 1996 بشان انتخابات المجالس والهيئات المحلية
لم يتضمن القانون بشان المجالس والهيئات المحلية أي بعد تمييزي ضد المرأة ، واشتراط الفلسطينية كجنسية ،
ويمكن أخذ المادتين “9” و “24” كمؤشر عام منحي القانون.
فالمادة “9” تقول نصاً : ” يمارس حق الانتخاب بموجب هذا القانون كل من تتوفر فيع الشروط التالية:
أ).أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الاقتراع.
ب). أن يكون مقيماً ضمن منطقة الهيئات المحلية التي أدرج فيها سجل الناخبين
ج). أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية”.
المادة “24” وتشترط في المرشح ما يلي :
1 بلوغ سن الثلاثين لمرشح الرئاسة ، وسن الخامسة والعشرين لمرشح العضوية.
2 أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين وأن تتوفر فيه شروط الناخب.
3 أن لا يكون محكوم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
4 أن لا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو أي جهاز من أجهزة الأمن العام أو مجلس الهيئة أو محامياً له ، إلا إذا قدم استقالته مرفقا بطلب الترشيح.
5 أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها ، وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أخري.
6 أن يقدم شهادة بدفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.
المتطلب الرابع
المرأة الفلسطينية وقانون الخدمة المدنية رقم “4” لسنة 1998:
وتشمل أحكام هذا القانون الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية حسب نظام تشكيلات الوظائف ، والقانون المذكور ضمن التساوي في الأجور لجميع الموظفين دون تمييز على أساس الجنس كما انه أعطى نفس الفرصة في الوظائف العليا دون تمييز ، وان كان هناك من يرى أن القانون يجب أن يضمن نسبة مشاركة للمرأة في الوظائف لا تقل عن (30%) إذا لم تكن متحققة.
وبخصوص الاجازات فقد منح القانون المرأة في المادة “88” ما يلي :
1 . تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.
2.للموظفة المرضعة الحق في الانصراف من العمل قبل انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل ، ولها الحق في إجازة بدون راتب لمدة عام لرعايته” وهو بهذا يتضمن مرونة في التعاطي مع المرأة المرضع وكذلك يعطيها فرصة للحضانة إن رغبت أن تفقد عملها.
المتطلب الخامس
المرأة الفلسطينية وقانون العمل رقم “7” لسنة 2000
قانون العمل رقم(7) تضمن العديد من المواد التي تنصف المرأة وتحسن من وضعها في العمل وجاء علي ذلك في العديد من المواد هي:
المادة”2″ وتنص على العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، تعمل السلطة الوطنية علي توفيره علي أساس تكافؤ الفرص دون أي نوع من أنواع التمييز”.
المادة “16” ونصت علي :” يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين “.
المادة “100” وتنص ” وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاها يحظر التمييز بين الرجل والمرأة”.
المادة “101” ونصت علي “يحظر تشغيل النساء في
1 الأعمال الخطرة والشاقة التي يحددها الوزير.
2 ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والأشهر الستة التالية للولادة.
3 ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.
4 المادة “102” :” علي المنشأة توفير وسائل خاصة بالعاملات”.
5 المادة “103” بند “1” :”للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع علي الأقل بعد الولادة “. وفي بند “2” لا يجوز فصل العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة “1” أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها”.
المادة “105” ونصت علي :”وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول علي إجازة بدون أجر لرعاية طفلها او لمرافقة زوجها”.
المادة “106”:” علي المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.