المرأة والبنية التشريعية والقانونية الفلسطينية‏

إعداد :احمد أبو عايش ‏
المطلب الأول
المرأة‎ ‎الفلسطينية ووثيقة الاستقلال الفلسطينية‎ ‎

كانت البنية التشريعية الفلسطينية‎ ‎باتجاهها العام مهيأة ، لتضمن قضايا المرأة في إطار من المساواة وعدم التمييز في‏‎ ‎الحقوق بين المرأة والرجل ، قبل قيام السلطة الفلسطينية ، فقد شكلت وثيقة الاستقلال‎ ‎التي أصدرها المجلس الوطني ‏الفلسطيني عام (1988) في دورته التاسعة عشر في الجزائر ،‎ ‎أساساً دستورياً مهما في إحقاق حقوق المرأة ‏الفلسطينية وجاء فيها نصاً : ” إن دولة‎ ‎فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا ، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ‏ويتمتعون‎ ‎بالمساواة الكاملة في الحقوق ، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم‎ ‎الإنسانية في ظل نظام ‏ديمقراطي برلماني يقوم علي أساس حرية الرأي والرأي الآخر‎ ‎وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية لحقوق ‏الأقلية واحترام الأقلية لحقوق الأغلبية‎ ‎وعلي العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة علي أساس ‏العرق أو‎ ‎اللون أو الدين أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء‎ ‎المستقل‎.‎

وبتفحص النص الذي أوردته وثيقة الاستقلال ، يتضح بكل جلاء أنها نصت علي‏‎ ‎ضمان حقوق المرأة علي قدم ‏المساواة ، في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي كما أنها‎ ‎أكدت بدون أدني لبس أن الناس جميعاً سواء أمام القانون ‏دون تمييز في اللون ، أو‎ ‎العرق ، أو الدين ، أو بين المرأة والرجل ، وبهذا المعني فوثيقة الاستقلال رسمت‎ ‎اتجاها ‏قانونياً يقوم علي أساس إنصاف المرأة ، انطلاقا من شرعية حقوق الانسان‎ ‎والاتفاقيات الدولية ذات الصلة‎.‎

المتطلب الثاني

المرأة الفلسطينية وقانون الانتخابات رقم “13‏‎” ‎لسنة 1995‏
نص قانون الانتخابات الذي تمت علي أساسه الانتخابات الرئاسية‎ ‎والتشريعية عام (1996) علي مشاركة المرأة ‏الفلسطينية في الترشيح والانتخابات دونما‎ ‎أدني تمييز ويمكن تظهير ذلك من خلال المواد التالية‎:
‎- ‎المادة “6” – الواردة تحت‏‎ ‎حق الانتخابات وتنص علي الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية ‏بما‎ ‎فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون‎ ‎لممارسة هذا الحق، ‏وذلك بغض النظر عن الدين أو الرأي أو الانتماء السياسي أو‎ ‎المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية والعلمية‎”.‎

المادة “7” – أهلية الانتخابات(7أ) أن يكون فلسطيني الجنسية ويبلغ الثامنة عشر وبالتالي لا محظورات ‏
علي‎ ‎مشاركته المرأة أو أهليتها في الانتخاب‎.‎

‎- ‎المادة “9” – أهلية الترشيح لمركز‏‎ ‎الرئيس – يشترط في المرشح لمركز الرئيس أن يكون فلسطينياً وأتم الخامسة ‏والثلاثين‎ ‎من العمر وهنا أيضاً لا يوجد أي تمييز‎.‎

‎- ‎المادة “12” – حق الترشيح لعضوية‏‎ ‎المجلس البند (1‏‎2 -1)( ‎‏ )جاء نصاً لكل شخص فلسطيني ذكراً كان أو أنثي ‏أتم الثلاثين من‎ ‎عمره أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين‎ ‎النهائي ، ‏وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب فله الحق في ترشيح نفسه‎ ‎لعضوية المجلس.‏‎
‎- ‎المادة “14” – والتي تتضمن الاستثناءات لمن لا يحق له الترشيح‏‎ ‎، لا يوجد ما يطال المرأة كامرأة ، بل كمواطنة ‏في حال كانت وزيرة ، أو في سلك‎ ‎القضاء أو أجهزة الأمن ، وهذا الإجراء هو نفسه ينطبق علي الرجل كمواطن‎ ‎أيضا‎.‎

بالمجمل لا يشير قانون الانتخابات رقم “13” إلي أي تمييز ضد المرأة والمس‎ ‎بأهليتها القانونية وحقوق المواطنة ، ‏ولكنه بالمقابل لم يتضمن أي تمييز إيجابي‎ ‎لصالح المرأة أيضاً ،، إذا ما اعتبرنا أن التمييز الايجابي للمرأة في ‏القانون‎ ‎الانتخابي مسألة مهمة ، لضمان حد أدني من المشاركة والتمثيل في مرحلة معينة، مراعاة‎ ‎من ‏
صناع القرار لوضعية المجتمع الانتقالية وما يستتبع ذلك من إجراءات قانونية‎ ‎حمائية‎.‎

المتطلب الثالث
المرأة الفلسطينية والقانون الأساسي الفلسطيني

أصبح القانون‎ ‎الأساسي الفلسطيني سارياً بتاريخ (7/7/2002) ، وهو بمثابة الدستور الفلسطيني‎ ‎للمرحلة الانتقالية ، ‏وكما هو معروف فان الدستور كقانون أعلى في الدولة يقوم على‎ ‎تنظيم علاقة السلطات العامة مع بعضها البعض ‏وصلاحياتها ، ومنه تستمد الحقوق‎ ‎الأساسية العامة والفردية ، وبموجبه تتحدد طبيعة النظام السياسي‎.
وفيما يتعلق‎ ‎بالمرأة وحقوقها في المساواة والمشاركة المنصفة فقد أتى علي ذلك بعدة نصوص وبما‏‎ ‎يؤكد التزام ‏السلطة الفلسطينية بروحية مبادئ حقوق الإنسان ، وهذا ما يمكن استخلاصه‎ ‎من المادة “10” في القانون والتي ‏
تنص علي‎ ‎

‎1 ‎‏- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية‎ ‎ملزمة وواجبة الاحترام‎.‎

‏2-‏‎ ‎تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على‎ ‎الانضمام إلي الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي ‏تحمي حقوق الإنسان‎ ” ‎وكاستنتاج فالقانون ضمن عدم التمييز على قاعدة أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان في‏‎ ‎المحصلة‎.
أما المادة (6) فقد نصت على :” مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في‎ ‎فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات ‏والأجهزة والمؤسسات والأشخاص‎”.‎

فيما المادة‎ (26) ‎أكدت أن ” للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم‎ ‎على وجه ‏الخصوص الحقوق الآتية‎:‎

‎ -1 ‎تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً‎ ‎للقانون‎.‎

‎-2 ‎‏ تشكيل النقابات والجمعيات والاتحاديات والروابط والأندية وفقاً‎ ‎للقانون‎:‎

‎-3 ‎التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم‎ ‎بالاقتراع العام وفقاً للقانون‎.‎

‎ ‎‏4- تقلد المناصب والوظائف العامة علي قاعدة‎ ‎تكافؤ الفرص‎.‎

‎5 ‎‏- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة … وفي حدود‎ ‎القانون‎”.‎

أما بخصوص حق المرأة في المشاركة وتولي مناصب رفيعة في السلك‎ ‎الدبلوماسي والهيئات الدولية . فقد أتت ‏المادة “56” علي ذلك بعمومية دون أي تخصيص‎ ‎للمرأة ، وهنا يترك باب التمييز الايجابي للسلطة التنفيذية ‏ورئيسها ولو كان القانون‎ ‎محددا أكثر لكان أفضل ، فالنص أكثر ثباتاً وأكثر إلزاماً‎.‎

المرأة الفلسطينية‎ ‎وقانون رقم “5” لسنة 1996 بشان انتخابات المجالس والهيئات المحلية‏

لم يتضمن‎ ‎القانون بشان المجالس والهيئات المحلية أي بعد تمييزي ضد المرأة ، واشتراط‎ ‎الفلسطينية كجنسية ، ‏

ويمكن أخذ المادتين “9” و “24” كمؤشر عام منحي‎ ‎القانون‎.‎

فالمادة “9” تقول نصاً : ” يمارس حق الانتخاب بموجب هذا القانون كل من‎ ‎تتوفر فيع الشروط التالية‎:
أ).أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم‎ ‎الاقتراع‎.‎

ب). أن يكون مقيماً ضمن منطقة الهيئات المحلية التي أدرج فيها سجل‏‎ ‎الناخبين‎ ‎

ج). أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية‎”.‎

المادة “24” وتشترط في‎ ‎المرشح ما يلي‎ :‎

‎1 ‎بلوغ سن الثلاثين لمرشح الرئاسة ، وسن الخامسة والعشرين‎ ‎لمرشح العضوية‎.
‎2 ‎أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين وأن تتوفر فيه شروط‎ ‎الناخب‎.
‎3 ‎أن لا يكون محكوم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية‎.
‎4 ‎أن لا‎ ‎يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو أي جهاز من أجهزة الأمن العام أو‎ ‎مجلس ‏الهيئة أو محامياً له ، إلا إذا قدم استقالته مرفقا بطلب الترشيح‎.
‎5 ‎أن‎ ‎يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها ، وأن لا يكون مرشحاً في دائرة‏‎ ‎أخري‎.
‎6 ‎أن يقدم شهادة بدفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح‎ ‎المجلس‎.‎

المتطلب الرابع

المرأة الفلسطينية وقانون الخدمة المدنية رقم “4” لسنة 1998‏‎:‎

وتشمل‎ ‎أحكام هذا القانون الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من‎ ‎خزينة السلطة الوطنية ‏حسب نظام تشكيلات الوظائف ، والقانون المذكور ضمن التساوي في‎ ‎الأجور لجميع الموظفين دون تمييز على ‏أساس الجنس كما انه أعطى نفس الفرصة في‏‎ ‎الوظائف العليا دون تمييز ، وان كان هناك من يرى أن القانون يجب ‏أن يضمن نسبة‎ ‎مشاركة للمرأة في الوظائف لا تقل عن (30%) إذا لم تكن متحققة‎.‎

وبخصوص الاجازات‎ ‎فقد منح القانون المرأة في المادة “88” ما يلي : ‏

‏1 . تمنح الموظفة الحامل إجازة‎ ‎براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده‎.
‎ 2‎‏.للموظفة المرضعة الحق‎ ‎في الانصراف من العمل قبل انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد ‏الطفل ،‎ ‎ولها الحق في إجازة بدون راتب لمدة عام لرعايته” وهو بهذا يتضمن مرونة في التعاطي‎ ‎مع ‏المرأة المرضع وكذلك يعطيها فرصة للحضانة إن رغبت أن تفقد عملها‎.‎

المتطلب الخامس‎
المرأة‎ ‎الفلسطينية وقانون العمل رقم “7” لسنة 2000‏

قانون العمل رقم(7) تضمن العديد من‎ ‎المواد التي تنصف المرأة وتحسن من وضعها في العمل وجاء علي ذلك في ‏العديد من المواد‎ ‎هي‎:‎

‎ ‎المادة”2″ وتنص على العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، تعمل السلطة الوطنية‏‎ ‎علي توفيره علي أساس ‏تكافؤ الفرص دون أي نوع من أنواع التمييز‎”.
المادة “16‏‎” ‎ونصت علي :” يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين‎ “.
المادة “100” وتنص ” وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاها يحظر‎ ‎التمييز بين الرجل ‏والمرأة‎”.
المادة “101” ونصت علي “يحظر تشغيل النساء في‎ ‎

‎1 ‎الأعمال الخطرة والشاقة التي يحددها الوزير‏‎.
‎2 ‎ساعات عمل إضافية أثناء‎ ‎الحمل والأشهر الستة التالية للولادة‎.
‎3 ‎ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي‎ ‎يحددها مجلس الوزراء‎.
‎4 ‎المادة “102” :” علي المنشأة توفير وسائل خاصة‎ ‎بالعاملات‎”.
‎5 ‎المادة “103” بند “1” :”للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل‎ ‎كل ولادة مدة مائة وثمانين ‏يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر‎ ‎منها ستة أسابيع علي الأقل بعد ‏الولادة “. وفي بند “2” لا يجوز فصل العاملة بسبب‎ ‎الإجازة المذكورة في الفقرة “1” أعلاه إلا ‏إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها‎”. ‎
المادة “105” ونصت علي :”وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول علي‎ ‎إجازة بدون أجر ‏لرعاية طفلها او لمرافقة زوجها‎”.
المادة “106”:” علي المنشأة أن‎ ‎تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء‎.‎