الوضع القانوني لجريمة القتل على خلفية الشرف

بقلم – المحامي محمد منير أبو سالم:-

تعد جريمة القتل من أخطر وأبشع الجرائم المرتكبة على وجه الأرض سيما وأن هذه الجريمة تتسبب في إزهاق  روح نفس بشرية والذي وهب الله  لهذه الروح الحياه  و جعل النفس البشرية هي أسمى وأنبل نفس , فجريمة القتل قد حرمها الله في كتابه العزيز قوله تعالى  (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقد حرم الله على المؤمنين قتل النفس البشرية دون وجه أو سبب شرعي 0وقد أوصانا الرسول (صلى الله عليه وسلم ) بعدم قتل وإزهاق هذه الروح بغير وجه حق  حيث قال ( أن هدم الكعبة حجر حجر عند الله أهون من قتل رجل مسلم).

لذلك تتعدد صور القتل فى المجتمعات ولعل أسوأ أشكال هذا القتل , فالقتل على خلفية الشرف هو أبتداع جاهلي تحكمه العادات والتقاليد لان الشريعة الاسلامية  والدين الاسلامى حرم هذه الجريمة لان لحدوث جريمة القتل لابد أن يكون هناك فاحشة وهى ( الزنا ) وهذه الحالة لا تثبت ألا بأربعة شهود وذلك منصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ألا أنفسهم فشهدة أحدهم أربعة شهدات بالله أنه لمن الصادقين  ) سورة النور الآية 5 .

وقد تناول القانون الفلسطيني  جريمة القتل على خلفية الشرف  ( قانون العقوبات رقم رقم 74 لسنة 1936) وجاء من خلال نص المادة (18)  ( يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك ….وذلك لو حصلت لألحقت ضرر بليغا بشرفه أو ماله أو عرضه ,,,الخ )  فالأصل أنه من يرتكب جريمة القتل  متعمدا إزهاق روح أن يحاكم بالإعدام  ومن خلال المادة السابقة يتضح أن هذه المادة تعطى الحق فى قتل هذه المرأة وهذا سبب من أسباب  العنف الواقع على المرأة وأن الكثير ممن يرتكبون هذه الجريمة ينجون بفعلتهم من العقاب مستفيدون  من العذر المخفف .

وقد زاد على ذلك عندما نصت المادة 42 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 وأعطت للمحكمة الصلاحية في تخفيف هذه  العقوبة , وهذا لمخالف لمبدأ العدالة الذي نصت (لا يجوز لأحد أن يقيم حدا أو قصاصا أو أن يوقع عقوبة على متهم  بجريمة مهما كانت ولا أن يفسر الدين على هواة خضوعا للعادات  فالحكم من أختصاص الشريعة أو القانون ويحكم به قضاة , ومما سبق يتضح بأن هذا الجريمة يجب أن تنفذ من قبل ولى الأمر أو السلطان أو الخليفة فيقوم الجاني بارتكاب جريمته وفعلته أخذا القانون بيده وهو الحكم والجلاد  مستفيدا بذلك من نصوص  القانون الذى برر فعلته  في ارتكاب جريمته في المادة (18) والذي جعلته عذرا مخففا يستفيد منه الجاني الذي مفترض بهذا القانون أن يكون رادعا لمرتكبي هذه الجريمة لا مناصر لها لذلك فأننى وحيال هذه الجريمة البشعة التى ترتكب تحت ذرائعكثيرة فأنه يجب أن تتخذ خطوات كثيرة للحد منها وذلك من خلال التوصيات التالية:

1- تطبيق ونفاذ قانون عقوبات فلسطيني جديد يضمن توفير حماية فاعلة للمرأة والعنف  ضدها .
2- أن يتم سن  قانون جديد لحماية الأسرة  ليتوافق مع مفهوم العدالة الاجتماعية ويكفل حماية  الأسرة .
3-  دعوة جميع المؤسسات (المجتمع المدني ) الحقوقية لتقديم الخدمات القانونية للمرأة ومعرفة وضعها القانوني ومتابعة الوضع القانوني للمرأة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وتكثيف الأنشطة التي من شأنها الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية  .